الذى صار سببا لاعتبار حجية الظن.
الثانى : ان الامارات هل تقوم مقام القطع الطريقى الذى اخذ فى الموضوع قال صاحب الكفاية ان الامارات لا تقوم مقام القطع الذى اخذ فى الموضوع أى لا تقوم الامارات مقام القطع الطريقى الموضوعى بالدليل الاعتبار والمراد منه ان الدليل اذا دل على حجية الظن لا تدل على قيامه مقام القطع الطريقى الموضوعى.
الثالث : ان الامارات هل تقوم مقام القطع الذى أخذ فى الموضوع على النحو الصفتية قال لا تقوم الامارات مقام هذا القطع الا اذا قام الدليل من الخارج بقيامها مقامه أى الدليل الاعتبار لا يكفى فى قيام الامارات مقام هذا القطع قال الشيخ فى الرسائل لو نذر احد ان يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده فانه لا يجب التصدق عند الشك فى الحياة لاجل الاستصحاب أى لا يقوم الاستصحاب مقام القطع لانه اخذ فى هذا المثال بنحو الصفتية ولو اخذ القطع فى هذا المثال بنحو الطريقية لجاز قيام الاستصحاب مقامه وذكر شيخ مثالا من المسائل الشرعية قال اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه أى على نحو صفة خاصة فى حفظ عدد الركعات الثلاثية والثنائية والاولين من الرباعية فان الظن لا يقام مقام القطع فى هذه الموارد لان القطع أخذ فيها على النحو الصفتية وكذا فى اداء الشهادة فان القطع فيه أخذ على نحو الصفتية ويشترط فيه ان يكون عن حس فلا يجوز الاسناد فيه الى اليد والبيّنة مثلا اذا كان الدعوى بين الشخصين فى مال وعلمت انه لفلان جاز الشهادة واما اذا كان الشهادة من حيث الاستناد الى اليد فلا يجوز اى لا يقوم الاستناد الى