اليد مقام القطع لان القطع فى باب اداء الشهادة اخذ على النحو الصفتية واما فى مقام عمل الشاهد لنفسه فجاز تعويله باليد أو البيّنة مثلا اذا كان المال الذى فيه الدعوى تحت يد شخص جاز للشاهد ان يشتريه استنادا الى اليد واعلم ان صاحب الكفاية موافق مع الشيخ فى قطع طريقى محض أى يقولان ان الطرق والامارات قائمة مقام هذا القطع واما اذا أخذ القطع الطريقى فى الموضوع فهذا محل النزاع بينهما قال الشيخ ان القطع الذى أخذ فى الموضوع بنحو الطريقية يقيم مقامه الطرق والامارات بدليل حجيتها أى تقيم الامارات مقام القطع الموضوعى الطريقى بنفس الدليل الذى يدل على اعتبار الامارات وحجيتها واما صاحب الكفاية فيقول ان الامارات لم تقم مقام القطع الموضوعى الطريقى بالدليل الاعتبار الحاصل ان المصنف موافق للشيخ فى الجهتين.
أى توافقا فى صورة القطع الطريقى المحض فى اقامة الامارات مقامه بدليل اعتبارها وكذا توافقا فى صورة كونه صفة خاصة فى عدم قيام الامارات مقامه.
واختلافهما فى صورة واحدة وهي فيما اخذ القطع فيه فى الموضوع على النحو الطريقية فان الشيخ قائل هنا بقيام الامارات مقامه واما صاحب الكفاية فيقول ان الامارات لا تقوم مقام القطع الطريقى الموضوعى.
وتذكر هنا الجملة المعرضة وهى ما الفرق بين الطرق والامارات فيقال ان الطرق مثبتة للاحكام الكلية الالهية وان الامارات مثبتة للموضوعات الخارجية قال شيخنا الاستاد ان مثلهما كمثل الجار