وعدم التعيين لا يضر بالامتثال الحاصل انه ما اخل لا يضر وما يضر لم يخل فيبحث فى المقام عن الظن التفصيلى أى هل يقدم الامتثال القطعى الاجمالى أو يقدم الامتثال الظنى التفصيلى فيقال ان الامتثال بالعلم الاجمالى مقدم لانه وقع فى عرض العلم التفصيلى.
واعلم ان الامتثال الظنى يتصور على ثلاثة اقسام :
الاول اذا لم يمكن الامتثال العلمى صح الامتثال الظنى.
الثانى الامتثال الظنى مع التمكن من الامتثال العلمى الاجمالى فيقدم فى هذا القسم العلم الاجمالى مثلا لو اشتبهت القبلة صلي الى اربع جهات متقاطعة وقيل صلي الى ثلاث جهات بالخط المثلث لان انحرافه اقل من ربع الدائرة لكن الشارع حكم بان صلى الى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم.
الثالث ان يكون الامتثال الظنى بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على ان يكون من مقدماته بطلان الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج فالمتعيّن هو العمل بالظن التفصيلى فيصير هنا الظن التفصيلى اقوى من العلم الاجمالى بعبارة اخرى يصير الظن التفصيلى اقوى من الاحتياط قد ذكر فى العروة ان عمل تارك الاجتهاد والتقليد باطل فلا بد ان يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا.
قوله : وقبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور احدها انه لا ريب فى ان الامارة الغير العلمية ليست كالقطع الخ.
قد ذكر سابقا فى بيان احكام القطع ان حجيته ذاتية اى قال المصنف وكيف كان فبيان احكام القطع واقسامه يستدعى رسم امور الامر الاول لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا