ولا يخفى انه قد ذكر الشهيد فى شرح اللمعة ان قصد الوجوب إما ان يكون من باب الغاية مثلا يقول المكلف اصلى هذه الصلاة الواجبة لكونها واجبة أى اللام دال على الغاية وإما ان يكون قصد الوجوب من باب الوصف ويقول المكلف اصلى هذه الصلاة الواجبة وقد ذكر للوجه معنى آخر أى يؤتى الواجب شكرا لله أى اريد من قصد الوجه شكره تعالى لكن هذا المعنى لم يعتبر عند الفقهاء وكان معتبرا عند المتكلمين قد ظهر جواب الاشكال عن قصد الوجه والتميز فيما احتاج الى التكرار.
واما الجواب عن كون التكرار لعبا وعبثا فيقال انه قد يكون لداع عقلائى مثلا اذا سئل المكلف حصل له الامتثال التفصيلى لكن يخاف على عرضه أو توقف الامتثال التفصيلى على المشقة التى لا يتحملها المكلف عادة وايضا يقال فى الجواب ان التكرار لم يكن لعبا بامر المولى لكن لزم هذا الإشكال فى كيفية الاطاعة ولا يضر التكرار فى حصول الاطاعة قد كان البحث الى هنا فى الامتثال الاجمالى مع تمكن الامتثال التفصيلى القطعى يبحث الآن فى الامتثال الاجمالى مع امكان الامتثال الظنى التفصيلى.
قوله اذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك فلا اشكال فى تقديمه على الامتثال الظنى الخ.
قد بيّن ان الامتثال الاجمالى فى عرض الامتثال التفصيلى جائز سواء كان فى التوصليات ام فى تعبديات سواء احتاج الى التكرار أم لا قد ذكر ان قصد التميز لم يعتبر واما قصد الوجه فقد اعتبر لكن التكرار لا يضر به أى يؤتى الفردان بقصد الوجوب