عدم اقامة الحجة اما يكون لاجل فقدان النص أو اجماله أو تعارض نصين الظاهر ان الرجوع الى الاصل فى باب التعارض انما يكون فى صورة عدم المرجح لاحد النصين المتعارضين اذ لو ثبت الترجيح بينهما فالمتعين الاخذ بالراجح وكذا انما يكون الرجوع الى الاصل فى باب التعارض بناء على التوقف فى مسئلة التعارض واما بناء على التخيير فى هذه المسألة فلا بد من الاخذ باحد المتعارضين دون الرجوع الى الاصل.
قوله وقد استدل على ذلك بادلة الاربعة الخ.
اى قد استدل على البراءة بالكتاب ومن الآيات التى استدل بها عليها قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) ووجه الاستدلال انه اريد من الموصول الحكم الواقعى أى لا يكلف الله نفسا الا الحكم الواقعى الذى أتاه واعلنه فتدل هذه الآية على البراءة عن الحكم الواقعى قبل الاعلان.
ومنها قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) وجه الاستدلال ان اطاعة الحكم المجهول خارجة عن وسع المكلف فتجرى البراءة عن الاحكام المجهولة.
ومنها قوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَ) ومعنى الآية أى ليهلك من ضل بعد قيام الحجة عليه فتكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا له : ويحيى من اهتدى بعد قيام الحجة عليه فيكون من بقى على الايمان حياة له والمراد عن بينة أى بعد البيان والاعلام فتجرى البراءة قبلهما.