عن الاشياء لكن لا بنحو المباينة فيقال لهذا فذره فى بقعة الامكان أى لا يصحّ رده فورا ولا قبوله فورا قد بيّن الى هنا امكان التعبد بالامارات الغير العلمية وعدمه الآن يرجع الى ما هو مقصود فى المقام أى هل يمكن ان يجعل الشارع الامارات الغير العلمية حجة
قال صاحب الكفاية فيقع المقال فيما هو المهم عن عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات وقبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور الخ.
قد اشكل فى جعل الامارات الغير العلمية شرعا وذكرت المحاذر فى الرسائل فى حجية الامارات الغير العلمية الاول من المحاذر ما ذكره ابن قبه فى استحالة العمل بالخبر الواحد ومراده عموم المنع لمطلق الظن فانّه استدل لمذهبه بوجهين الاول انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد فى الاخبار عن النبى صلىاللهعليهوآله لجاز التعبد به فى الاخبار عن الله تعالى والتالي باطل اجماعا أى اخبار عن الله تعالى باطل فالاخبار عن الرسول باطل أيضا لان رفع التالى مستلزم لرفع المقدم ولا يخفى ان المراد من الباطل هنا ما كان محالا بالعرض.
واجيب عن هذا الاستدلال بانّه ليست الملازمة هنا بين المقدم والتالى أى الاخبار عن الله تعالى باطل لان المخبر يدعى النبوة واما فى الاخبار عن الرسول لا يدعيها.
الثانى من المحاذر التى وردها ابن قبة ان حجية الظن تستلزم تحليل الحرام أو بالعكس قد ذكر المصنف هذا المحاذر فيردها قال أحدها اجتماع المثلين من الايجابين أو التحريمين أو الضدين من ايجاب وتحريم.