فقال فصل فى الآيات التى استدل بها فمنها آية النبأ الخ.
أى استدل بآية النبأ على حجية الخبر بوجوه ويذكر هنا بعضها الاول من جهة مفهوم الوصف بناء على ثبوت المفهوم له بان يقال ان تعليق وجوب التبين على خبر الفاسق يقتضى انتفائه عند انتفاء فسق المخبر فكانه قيل خبر الجائى الفاسق يجب التبين عنه فان مفهومه ان خبر الجائى غير الفاسق أى العادل لا يجب التبيّن عنه.
الثانى من جهة مفهوم الوصف الخاص فى المقام بان يقال ان وجوب التبيّن انما هو لاجل عدم الامن من تعمد الكذب فى الفاسق فهذه الخصوصية فى وصف الفسق أوجبت له المفهوم اذا انتفى هذا الوصف انتفى وجوب التبيّن.
الثالث ان التبيّن المأمور به بقوله تعالى ـ (فَتَبَيَّنُوا) هو التبيّن العرفى المفيد للاطمينان وان لم يفد القطع بالواقع وخبر العادل بما انه مفيد للاطمينان فلا يبقى معه موضوع لوجوب التبيّن والتفحص عرفا.
الرابع استدل بآية النبأ على حجية الخبر من جهة التعليل فى الآية المباركة بخوف وقوع فى الندم فانه يقتضى اعتبار خبر العادل فانه يحسن ارتكابه والعمل به عند العقلاء فلا يكون العمل بخبر العادل موجبا لوقوع فى الندم قد ذكر الى هنا وجوه اربعة لتقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر وذكر المصنف الوجه الخامس لتقريب الاستدلال.
بقوله ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه اظهرها انه من جهة مفهوم الشرط.