الاحتياط بالفعل حتى يتوهم ان الحجية المثبتة للتكليف مقدمة فى هذا المورد أى قيام الحجية على النفى أيضا نظرا الى موافقتها للاحتياط هذا حيث لا ينافى نافى التكليف للاحتياط وايّد المصنف الاحتياط فى المثبتات.
بقوله : كيف يجوز الاحتياط فيها الخ.
أى كيف ينافى مشكوك الاعتبار الاحتياط فى المسألة الفرعية والحال ان النافى المعلوم الاعتبار لا ينافى الاحتياط فى المسألة الفرعية الحاصل ان مشكوك الحجية ليس باقوى من معلوم الحجية فكما ان معلوم الاعتبار لا ينافى حسن الاحتياط بالفعل فكذلك مشكوك الاعتبار لا ينافيه بطريق الاولى.
قوله : فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد الخ.
قيد المصنف بحث خروج القياس عن عموم النتيجة بناء على تقرير الحكومة بعبارة اخرى انما يرد الاشكال فى خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على تقرير الحكومة اذ لا اشكال فى خروج القياس عن عموم النتيجة بناء على تقرير الكشف لان حجية الظن حينئذ تكون بجعل الشارع فله اثبات حجية الظن فى بعض الظنون ونفيها عن بعض آخر حسب ما يقتضى المصلحة فى نظره.
واما بناء على تقرير الحكومة فلا يصحّ خروج القياس عن عموم نتيجة مقدمات الانسداد لان حكم العقل لم يكن قابلا للتخصيص أى