بقوله : واما تعميم النتيجة الخ.
حاصله انّ تعميم لا يتم الا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يوصل اصلا الى الواقع فيعمل بالجميع من باب الاحتياط لكن قد ذكر ان النتيجة على تقرير الكشف هى الطريق الواصل بنفسه فلا تعمّ جميع الطريق هذا اشكال الاول على التعميم.
الاشكال الثانى عليه ما اشار اليه.
بقوله : مع ان التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات.
حاصل الايراد ان هذا العلم الاجمالى موجب للعمل فى المثبتات من اطرافه واما النافيات التى تكون من اطرافه فلا يجوز العمل بها فى مقابل قاعدة الاحتياط اللازم فلا يمكن الاعتماد على النافيات فى رفع اليد عن الواقعيات الا اذا كان النافى هناك من جميع الاصناف مثلا اذا قام خبر العادل والاجماع المنقول والشهرة على عدم وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة حيث ان الحجة قامت على نفى التكليف فتصلح للمؤمنية.
قوله : ضرورة ان الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعية الخ.
هذا تعليل لجواز العمل بالنافى اذا كان من جميع الاصناف حاصله انما جاز العمل بالنافى اذا كان من جميع الاصناف كمثال المذكور لانه حينئذ حجة صالحة للمؤمنية ولا ينافى مع ذلك حسن