موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما.
قد ذكر انه اذا حصل القطع وجب الحركة على طبقه عقلا لان العقل حاكم عليه ولا يخفى ان القطع موضوع لحكم العقل واما القطع بالنسبة الى الحكم الشرعي فهو طريق.
وذكر فى هذا الامر انه اذا حصل القطع بوجوب شيء ثبت العمل الجوانحى والجوارحى والمراد من العمل الجوارحى هو العمل على طبقه خارجا والمراد من العمل الجوانحى هو الاعتقاد قلبا والظاهر ان الاحكام الفرعية كلها عمل جوارحى أى يتوقف حصولها على السمع والبصر واليد والرجل فيطبّق العمل الجوارحى على الصلاة واما العمل الجوانحى هو الالتزام القلبى فاطاعة الله والرسول لازم قلبا وعملا.
الحاصل انه اذا حصل القطع على الوجوب وجب الامتثال قلبا وعملا فكان للمكلف امتثالان وطاعتان أحدهما بحسب القلب والجنان بان يعقد فى قلبه والتزم فيه والآخر بحسب العمل بالاركان.
وقال بعض ان الواجب هو الامتثال العملي لا القلبي فيبحث هنا من وجوب الامتثال أى هل يجب عقلا امتثالان أو امتثال واحد قال صاحب الكفاية الحق هو الثاني اى كان الواجب على المكلف الامتثال العملية ولم يكن عدم الامتثال من حيث الالتزام موجبا للعقاب وان كان موجبا لانحطاط درجة عند السيد.
قال شيخنا الاستاد انه لا فرق بين عقد القلب والقطع والعلم وهذه المسألة نظرية أى قال صاحب الكفاية فى ثلاثة موارد ان القطع غير اعتقاد والمراد من هذه الموارد الاول فى باب