قوله : ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضدين.
حاصله ان الحكم الذى تعلق عليه الظن فعلي وكذا الحكم الآخر الذى اخذ الظن فى موضوعه فعلي أيضا فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين.
قوله : قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذلك المعنى الخ.
هذا جواب اجتماع المثلين أو الضدين أى لا يضر اجتماع الحكمين الفعلين هنا لان الحكم الذى تعلق به الظن فعلي لو حصل القطع فيه بعبارة اخرى ان الحكم الواقعى يصير فعليا بعد حصول القطع فيه واما حكم آخر فهو فعلى باعتبار الشارع اى الحكم الذى قامت عليه الامارة فهو فعلى باعتبار الشارع وكذا الحكم الذى أخذ الظن فى موضوعه فهو فعلى أيضا فجعل فى مقام البحث الحكم الذى اخذ الظن في موضوعه فعليا حتميا واما الحكم الواقعى فهو فعلى غير حتمي قد جعل هذا وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى.
الفرق بين ان قلت الاول والثانى والمراد من ان قلت الاول ان الظن كالعلم النعل بالنعل.
والمراد من ان قلت الثانى ان الحكم الذى تعلق به الظن اذا صار فعليا لزم اجتماع المثلين أو الضدين لان الحكم الاول والآخر صارا فعليين.
قوله : الامر الخامس هل يتنجز التكليف بالقطع كما يقضى