فاعلم ان القطع اذا اخذ فى الموضوع فهو اما بنحو صفتية واما بنحو موضوعية مثل النجاسة القطعية مانعة عن الصلاة اذا لم يكن العلم بنجاسة الشيء فلم يكن نجسا واما فى باب الطهارة فيشترط الطهارة عن الحدث الواقعى وأيضا اذا أخذ العلم فى الموضوع فهو اما جزء الموضوع واما تمام الموضوع اذا كان تمام الموضوع فالحكم ثابت سواء اصاب القطع أم لا واما اذا كان جزء الموضوع فالحكم ثابت فى صورة اصابة القطع للواقع فيصير القطع باعتبار الطريقية والصفتية اربعة اقسام بهذا النحو فاما يؤخذ فى الموضوع واما لا يؤخذ فيه وأيضا اما يكون بنحو الطريقية واما يكون بنحو الصفتية وأيضا القطع الموضوعى يصير اربعة اقسام أى القطع الموضوعى إما ان يكون تمام الموضوع وإما ان يكون جزء الموضوع.
واعلم ان الصفة على اربعة اقسام اما أن تكون الحقيقة المحضة أو حقيقة ذات الاضافة أو الاضافة المحضة أو تكون السلبية فالحقيقة المحضة نحو انت حىّ هو صفة حقيقية من دون الاضافة والحقيقة ذات الاضافة نحو انت عالم وانت قادر وانت مريد فالعلم مضاف الى المعلوم وكذا الارادة مضافة الى المراد والقدرة مضافة المقدور والاضافة المحضة كالبنوة أى مضافة الى ماء الاب أو الماء الدافق وكذا الابوة أى مضافة الى الاولاد.
فالعلم كيف نفسانى وصفة وحقيقة ذات الاضافة فالعلم من حيث نفسه صفة ومن حيث كونه ذات الاضافة طريق الى المعلوم.
فظهر من البيان المذكور ان العلم اذا أخذ فى الموضوع فهو اما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزءه.