موردا للتداخل.
قوله : الامر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتكليف اخطأ أو اصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب الخ.
أى هذا الامر من اقسام القطع وذكر هذا الامر فى الرسائل اولا لكن هنا جعل الامر الثالث قال المصنف لا بأس بصرف الكلام الى بيان ما للقطع من الاحكام وان كان خارجا من مسائل الفن لكن يبحث عنه لشدة المناسبة مع المقام قال شيخنا الاستاد يمكن ان يجعل البحث عن القطع من المسائل الاصولية كالبحث عن التجرى هل يكون موجبا لقبح الشيء أو لا وان الانقياد هل يكون موجبا لحسن الشيء ام لا.
قد ذكر فى الامر الثانى ان المتجرى مستحق للعقوبة لان ملاكه مع ملاك المعصية واحد وهو هتك المولى ولا يخفى انه كلما حصل القطع يجيء حكم العقل والسبب لمجىء حكم العقل الهتك والانقياد اذا تعلق الحكم على الموضوعات الواقعية فالقطع حاكم بثبوته أى القطع طريق بالنسبة الى الحكم الواقعى الشرعى فلا مدخل للقطع بالنسبة الى الحكم الواقعى أى سواء كان القطع بالحكم الواقعى أو لا فهو ثابت لكن القطع صار موجبا لتنجزه.
واما القطع بالنسبة الى الحكم العقلى فهو موضوع فينتفى بانتفائه.
اذا ظهر محل طريقية القطع وموضوعيته شرع فى توضيح الامر الثالث على تقرير شيخنا الاستاد ولا يخفى ان اقسام القطع من الموضوعى والطريقى لا يدرك الا من هذا التقرير.