وأيضا يذكر هنا القاعدة الاخرى قال شيخنا الاستاد ان ما كان وجوده ضروريا أو امتناعه ضروريا لم يكن قابلا للجعل مثلا الانسان حيوان ناطق بالضرورة فلم يكن هذا قابلا للجعل وكذا الشريك البارى ممتنع بالضرورة فلم يكن هذا قابلا للجعل واما الشيء الذى كان قابلا للجعل فلا بد ان يكون ممكنا كالكتابة للانسان فنرجع الى محل البحث ونقول ان الطريقية والمنجزية ووجوب الاطاعة كائنة من ضروريات القطع فلم تكن قابلة للجعل من هذه الجهة.
الكلام فى التجرى
قوله : الامر الثانى قد عرفت انه لا شبهة فى ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة الخ.
البحث فى التجرى والمراد منه مخالفة الحكم الالزامى اعتقادا كالوجوب والحرمة ولا يخفى ان ثلاثة باقية من الاحكام الخمسة لا يكون الالزام فيها أى لا يكون الالزام فى الاستحباب والاباحة والكراهة ويصدق فى مخالفة القطع التجرى فى صورة عدم موافقته للواقع أى بعد مخالفة القطع يكشف انه لم يكن موافقا للواقع مثلا اذا قطع المكلف حرمة المائع فشربه وكشف بعد الشرب عدم حرمته فيسمى هذا التجرى أو قطع وجوب الصوم فى الغد فافطر وكشف بعد الافطار عدم وجوبه فيصدق عليه التجرى الحاصل ان العقل يحكم الحركة على طبق القطع ولكن لم يحرك المكلف على طبقه فيسمى هذا التجرى فى صورة مخالفة قطعه للواقع.