واما المراد من الانقياد فان المكلف قطع وجوب الشيء وعمل على طبقه وكشف بعده مخالفة قطعه للواقع يصدق عليه الانقياد اذا علمت ما هو التجرى وما هو الانقياد.
فيبحث من كون هذه المسألة اصولية أو الكلامية أو الفقهية ويفرق هذه المسائل من حيث الاعتبار أى كانت هذه المسألة مسئلة كلامية فيبحث من استحقاق المتجرى العقوبة فى صورة مخالفة القطع والمثوبة فى صورة موافقة القطع وان كانت مسئلة اصولية فيبحث ان القطع بوجوب الشيء هل يكون موجبا لحسنه ام لا وكذا القطع بحرمة الشيء هل يكون موجبا لقبحه ام لا.
وان كانت مسئلة فقهية فيبحث ان القطع بوجوب الشيء هل يصيره واجبا وان القطع بحرمة الشيء هل يصيره حراما قال صاحب الكفاية ان القطع بوجوب الفعل لا يصيره واجبا فلم يكن البحث عن التجرى مسئلة فقهية وكذا لم تكن هذه المسألة مسئلة اصولية لان القطع بحسن الشيء لا يكون موجبا لحسنه والقطع بقبح الشيء لا يكون موجبا لقبحه فثبت ان هذه المسألة لم تكن فقهيّة ولا اصوليّة بل تكون مسئلة كلامية كما قال المصنف وكان اشبه بمسائل الكلام فيبحث في المسألة الكلامية من استحقاق المثوبة والعقوبة وكان الشخص المتجرى مستحق العقوبة على مذهب المصنف واما على مذهب الشيخ فلم يكن الشخص المتجرى مستحقا للعقوبة وان كان مستحقا للمثوبة.
قوله : ولكن مع بقاء الفعل المتجرى به او المنقاد به على ما هو عليه من الحسن او القبح او الوجوب أو الحرمة واقعا الخ.