أى ما ذكر من عدم صحة المؤاخذة الا مع العزم اى قال لا يستحق الشخص المتجرى المؤاخذة ما لم يعزم على المخالفة وكذا لا يستحق المثوبة ما لم يعزم على الموافقة ولم يكن مجرد سوء سريرة موجبا لاستحقاق العقوبة وكذا حسنها لم يكن موجبا لاستحقاق المثوبة وان كان مستحقا للوم او المدح.
ويذكر هنا تفصيل ما ذكر سابقا وهو ان الشخص المتجرى تارة يظهر سوء سريرته وكذا الشخص المنقاد يظهر حسنها وتارة اخرى لا يظهر ان سوء سريرته وحسنها ففى صورة عدم اظهار لم يكونا مستحق العقوبة والمثوبة بل كان مستحقا للوم فى صورة سوء سريرته ومستحقا للمدح فى صورة حسنها والمراد من اللّوم ان العقل يحكم بعدم حسن فعله والمراد من العقاب ان يضر به ويحبسه والمراد من المدح ان يوصفه فقط والمراد من المثوبة ان يعطيه شيئا فظهر ان سوء سريرة وحسنها لم يكونا موجبين للعقوبة او المثوبة واما اذا كان شخص مظهرا لسوء سريرته مثلا يفعل الفعل الذى يكشف به سوء سريرته او حسنها فهو مستحق للعقوبة او المثوبة.
والظاهر انّ ما ذكر من الحكم التجرى والانقياد مطابق لمذهب صاحب الكفاية واما الشيخ فقال ان الشخص المتجرى لم يكن مستحقا للعقوبة وان كان مستحقا للمثوبة اى فكّك الشيخ بين المثوبة والعقوبة وجه التفكيك ان العقوبة كانت للعاصى والشخص المتجرى لم يكن عاصيا واما استحقاق المثوبة فيمكن من دون اتيان الفعل قد اشكل على الشيخ بان استحقاق المثوبة بالنسبة الى الا طاعة قابل للخدشة فضلا بالنسبة الى الانقياد واما اذا كانت