المثوبة من باب التفضل فهو خارج عن محل البحث قال الشهيد الثانى (قدسسره) في خطبة شرح اللّمعة والحمد فضله اشارة الى العجز عن القيام بحق النعمة لان الحمد اذا كان من جملة فضله فيستحق عليه حمدا وشكرا فلا ينقضى ما يستحقّه من المحامد أى كان الشكر من جملة نعمته تعالى وكذا الشكر الثالث والرابع الحاصل ان كل شكر حادث من العبد هو فضله ونعمته فيجب على مقابله أيضا الحمد والشكر.
وكان ذكر هذه الجملة المذكورة دليلا على كون المثوبة فى مقابل الانقياد من فضله تعالى قد تم كلام شيخ (قدسسره) مع الاشكال عليه وظهر كلام المصنف فى استحقاق المتجرى العقوبة مع الاستظهار لا بمجرد سوء سريرة وكذا المنقاد مستحق للمثوبة مع الاستظهار لا بمجرد حسن سريرة اى قال المصنف ان الملاك فى التجرى والعصيان شيء واحد لان سوء سريرة مع المظهر دال في طغيان على المولى مثل العصيان عليه فى عدم قبول امره فيبحث بعد استحقاق المثوبة او العقوبة من تغيير الفعل بالتجرى أو الانقياد أى هل يكون القطع بوجوب الشيء أو حرمته من وجوه مغيرة قد ذكر في بعض المورد الوجوه التى تغيّر الشيء مثلا الكذب حرام لكن يوجد فى بعض المورد السبب المغيّر فى حرمته مثلا اذا كان الكذب لانجاء النبى فهو جائز وكذا اكل الميتة حرام واذا كان الشخص فى حال المخمصة فهو حلال اى يوجد العنوان الثانوى فى الاشياء.
اذا عرفت الوجوه المغيرة فاعلم ان القطع لم يكن من وجوه المغيّرة يعنى ان القطع بالحسن او القبح لا يكون ملاكا للمحبوبية