أو المبغوضية شرعا والدليل على هذا الضرورة أى ضرورة ان القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه المغيرة وايضا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية ونبّه المصنف على هذه الضرورة بالمثال أى كان المثال من باب التنبيه مثلا كل ممكن محتاج هذا ضرورى واما ذكر المثال أو الدليل كان من باب التنبيه والا الضروريات لا تحتاج الى الدليل فقال المصنف ان قتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ولو اعتقد بانّه عدوه وكذا قتل عدوه مع القطع بانه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا قد ذكرت هذه الامثلة لاجل التنبيه على عدم كون القطع من الوجوه المغيرة.
الدليل الآخر لعدم كون القطع من الوجوه المغيرة ان الفعل المتجرى به لا يكون اختياريا مثلا ترك قتل ابن المولى لم يكن بالاختيار فلا بد أن تكون الوجوه الطارية المتغيرة اختياريا والمراد من الاختيارى ما وجد عن علم وارادة أى ما كان بالارادة الاستقلالية مثلا العلم بالخمر ذو عنوانين العنوان الواقعى الاعتقادى لا الواقعى الحقيقى والظاهر ان المراد من الواقعى هنا هو ما اعتقده المكلف.
الثانى العنوان الطارى أى ما حصل بعد القطع كالمقطوع الخمرية فهذا العنوان الطارى لم يكن عن العلم والاختيار لانه اذا سئل عنه أى شيء تشرب فيقول فى الجواب انّى اشرب الخمر ولا يقول اشرب المقطوع الخمرية فلم يكن ملتفتا اليه بعبارة اخرى لم يكن له العلم التفصيلى فى المقطوع الخمرية وان كان له