العلم الاجمالى فيه والمراد من العلم الاجمالى فى المقام هو الشىء الارتكازى أى ما هو مرتكز فى ذهنه كما اجيب عن الدور فى الشكل الاول بالعلم الاجمالى والتفصيلى والمراد من العلم الاجمالى هناك ما كان مرتكزا فى الذهن وان كان فى بعض المورد فى المعنى الآخر.
فينتفى فى بعض المورد شيئان أى الالتفات والعلم واما فى بعض المورد ينتفى شيء واحد أى العلم التفصيلى لا الالتفات وكان ملتفتا بنحو الارتكاز فثبت ان الفعل المتجرى به لم يكن اختياريا لعدم العلم التفصيلى فيه فلم يكن هذا الفعل من الوجوه المغيرة.
قال المصنف بعبارة ان قلت اذا لم يكن الفعل المتجرى به اختياريا لم .. يعاقب المتجرى قلت العقاب لم يكن لاجل الفعل بل كان بالعزم والقصد أى قصد هذا الشخص فعل الحرام فيعاقب به.
وكان هنا الاشكال الآخر أيضا بلفظ ان قلت ان القصد والعزم ليس اختياريا حاصل الاشكال انك فررت من المطر الى الميزاب بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية از زير باران جان را كشيدى زير ناودان نشستى.
واجيب عن الاشكال الثانى بجوابين حاصل هذا الاشكال ان العزم لم يكن اختياريا لانه من مبادى الارادة وهى لم تكن اختياريا قد سبق فى باب الاوامر فى مبحث الطلب والارادة ان الارادة لم تكن بالاختيار لان كل الامر الاختيارى داخل تحت الارادة فاذا كانت الارادة اختيارية لزم أن تكون بارادة اخرى وكذا أن تكون هذه الارادة بارادة اخرى وهكذا الحكم فى ارادة اخرى فيتسلسل فثبت