اشكال فى اشتراط الفحص فيها وانه شرط لجريانها لان موضوعها هو اللابيانية والمراد من البيان هو الحجة على التكليف فاحتمال التكليف قبله أى الفحص حجة عليه ومنجز له عقلا نظير العلم الاجمالى وقيام الامارة المعتبرة.
بعبارة اخرى ان اجرائها منوط بتحقق موضوعها اعنى عدم البيان على الحكم أى عدم الحجة عليه ولا يخفى ان احراز عدم البيان منوط بالفحص وعليه فلا يستقل العقل بالبراءة الا بعد الفحص واليأس.
قوله واما البراءة النقلية فقضية اطلاق ادلتها الخ.
قد ذكر ان الشرط فى حجية البراءة العقلية هو الفحص واليأس عن الظفر بالحجة.
واما البراءة النقلية فهى تابعة لادلتها أى كانت حجة بالادلة النقلية كحديث الرفع والحجب والسعة وغيرها أى رفع ما لا يعلمون وكذا قوله (ع) ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وكذا قوله (ع) الناس فى سعة ما لا يعلمون الظاهر ان هذه الادلة لم تقيد بالفحص فمقتضى اطلاقها عدم اعتباره فى جريانها فى الشبهات الحكمية كما هو الحال فى جريان البراءة النقلية فى الشبهات الموضوعية.
قوله الا انه استدل على اعتباره بالاجماع الخ.
هذا استدراك على قوله وان كان مقتض الادلة عدم الفحص فى جريان البراءة النقلية والغرض من هذا الاستدراك ان اطلاق ادلة البراءة النقلية وان كان مقتضيا لعدم وجوب الفحص فى جريانها