فى الشبهات الحكمية الا انه استدل فى مقابل ما ذكر على وجوب الفحص فى جريانها بالاجماع وبالعقل اى قام الاجماع القطعى على عدم جواز العمل باصالة البراءة قبل الفحص واليأس عن الظفر بالادلة وكذا العقل يحكم بثبوت تكاليف الزامية فى الشبهات بحيث لو تفحص عنها فى الادلة لظفر بها فرد المصنف هذين الوجهين.
بقوله : ولا يخفى ان الاجماع هاهنا الخ.
أى لا يصح الاستدلال فى المقام بالاجماع لان الاجماع المحصل غير حاصل اذ ليس المقام من المسائل الشرعية المحضة قد ذكر فى محله ان الاجماع اذا كان مدركيا فلم يكن حجة أى اذا استند الاجماع الى العقل فلا يجوز الاتكال عليه بل يعتمد الى حكم العقل واما الاجماع المنقول فقد اختلف فى حجيته فيصير موهونا فحينئذ لا فائدة فى نقله.
قوله : وان الكلام فى البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز الخ.
قد استدل بدليلين أى الاجماع والعقل على وجوب الفحص واجيب عن الاجماع بان هذا الاجماع مستند الى حكم العقل واجيب عن الدليل الثانى.
بقوله : ان الكلام فى البراءة الخ.
هذا معطوف على قوله ان الاجماع هاهنا غير حاصل.
أى هذا الكلام اشارة الى الجواب عن رد الدليل العقلى توضيح الجواب ان العقل انما يدل على وجوب الفحص فى المورد الذى كان