فيه العلم الاجمالى بوجود التكليف واما فى المورد الذى لم يكن فيه العلم الاجمالى المنجز أو كان لكن انحل هذا العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بالظفر بالمقدار المعلوم مثلا اذا اشتبه الغنم الموطوء بين مائة فرد من الغنم هذا علم اجمالى كبير.
فحصل بعد هذا العلم الاجمالى الكبير علم اجمالى صغير أى حصل هذا العلم الاجمالى الصغير على ان هذا الغنم من الافراد التى كان لونها اسودا فانحل العلم الاجمالى الى افراد الغنم الاسود ولا يشمل افراد آخر من الغنم كالابيض والاحمر والاصفر فلا يحتاج هذه الافراد الى الفحص وكذا اذا خرج بعض الافراد عن محل الابتلاء.
قال صاحب الكفاية ولو لعدم الالتفات اليها.
أى ولو كان عدم الابتلاء لاجل عدم الالتفات الى تلك الشبهات أى غفل المكلف عن تلك الشبهات فلا يجب الفحص فى الموارد المذكورة.
وكذا الحكم فى مقام البحث اعنى جريان البراءة النقلية فتجرى فى المورد الذى لم يكن فيه العلم الاجمالى أو كان لكن انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال وكذا انحل العلم الاجمالى لعدم ابتلاء المكلف الا بالشبهات التى لا يعلم بالتكليف بينها ولو كان عدم الابتلاء لاجل الغفلة وعدم الالتفات الى تلك الشبهات.
قوله : فالاولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والاخبار الخ.
استدل سابقا على اعتبار الفحص بالاجماع والعقل لكن اشكل على هذا الاستدلال فقال صاحب الكفاية ايها المستدل ان شئت