وأيضا إما ان يكون بنحو الطريقية واما ان يكون بنحو صفتية فيصير مجموع الاقسام اثنين وثلاثين يجيء تفصلها آنفا قال المصنف قد يؤخذ القطع فى موضوع حكم آخر أى يؤخذ فى موضوع الحكم الشرعى من الوجوب والحرمة والاستحباب.
فالقطع انما يؤخذ فى موضوع حكم آخر لا فى موضوع حكم متعلقه فاذا اخذ فى موضوع حكم آخر صار اربعة اقسام فى مقام الثبوت والامكان.
الاول ان يؤخذ فى موضوع حكم آخر يماثل الحكم الذى تعلق به القطع مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الظهر أى هذه الصلاة مماثلة لصلاة الجمعة. الثانى ان يؤخذ فى موضوع الحكم الآخر الذى هو نفس الحكم الذى تعلق القطع به مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك أى تجب عليك الصلاة التى تعلق به القطع. الثالث ان يؤخذ فى موضوع حكم آخر يضاد الحكم الذى تعلق به القطع مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فلا تجب عليك صلاة الجمعة. الرابع ان يؤخذ فى موضوع حكم آخر يخالف الحكم الذى تعلق به القطع مثلا اذا قطعت بوجوب الشيء فيجب عليك التصدق أى وجوب التصدق مخالف لوجوب الشيء والمراد من المخالف هنا ما كان موضوع الحكم متعددا كالمثال المذكور فان الموضوع فى الحكم الذى تعلق القطع به هو الشيء والموضوع فى حكم آخر هو التصدق فظهر انه اذا كان موضوع الحكم اثنين فيقال ان هذا الحكم مخالف لذاك أى باعتبار اختلاف الموضوع يصدق اختلاف الحكم والا لا فرق فى نفس الحكم فى نفس الوجوب ولا يخفى ان المراد من موضوع الحكم هو متعلقه