لا فرق عند العقل بين الظن القياسى وغيره فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل لا يصح ولو فرض صحة النهى عن الظن القياسى لصح النهى عن غيره أيضا مع انّه لا يصحّ مثلا العقل حاكم على حجية القطع ولا حق للشارع بالمنع فيها.
الظاهر انه يرد الاشكال بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بوجهين.
الاول : بخروج الظن القياسى أى لا وجه لخروجه عن الحجية لعدم الفرق بين الظن القياسى وغيره عند العقل.
والثانى : انه يمكن النهى عن حجية ساير الامارات أى اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولا دافع لهذا الاحتمال الا قبح ذلك على الشارع اذ احتمال صدور الممكن بالذات لا يرتفع الا بقبحه مثلا النهى الشارع ممكن بالذات عن حجية الامارات ولا دافع لهذا النهى الا قبح ذلك على الشارع فهذا ثابت فى نهى كل الامارات وأيضا ان القياس اذا ثبت حجيته على تقرير الحكومة كان من افراد ما اشتهر من ان الدليل العقلى لا يقبل التخصيص.
قوله : وانت خبير بانه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا الخ.
هذا دفع الاشكال الذى ورد بخروج القياس عن الحجية توضيحه ان خروج القياس شرعا لا ينافى استقلال العقل بحجية الظن وذلك لوجود الحكمين للعقل احدهما تنجيزى والآخر تعليقى وهو ما يكون منوطا بعدم نهى الشارع عن الظن بالخصوص فلو نهى الشارع عن العمل به لم يبق موضوع لحكم العقل بحجية مطلق الظن فينتفى حكمه