حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع وليس الموضوع باقيا وارتفع حكمه حتى يكون تخصيصا فى حكم العقل.
بعبارة اخرى ان موضوع حكم العقل فيما لم يكن فيه حكما للشارع فلما نهى الشارع عن العمل بالظن القياسى فلم يبق الموضوع للظن القياسى على تقرير الحكومة قد ثبت خروج القياسى تخصصا عن عموم نتيجة دليل الانسداد والجواب الآخر عن الاشكال ما اشار اليه المصنف.
بقوله : وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان اصلا الخ.
أى انما يحكم العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد واما اذا نصب الشارع طريقا مثل نهى الشارع عن العمل بالظن القياسى فلم تتم مقدمات الانسداد لصيرورة الباب العلمى مفتوحا لان نهى الشارع عن الظن القياسى نزل منزلة الطريق المنصوب عنه بعبارة اخرى لا حكومة للعقل مع امر الشارع ونهيه فلا اشكال فيهما مع لحاظ حكم العقل.
قوله : نعم لا بأس بالاشكال فيه فى نفسه الخ.
هذا استدراك على المذكور سابقا عند قوله وانت خبير بانه لا وقع لهذا الاشكال الحاصل انه اشكل فى النهى عن القياس بوجهين وقد ذكر الوجه الاول مع دفعه واما الوجه الثانى من الاشكال فقد ذكره.
بقوله : نعم لا بأس بالاشكال الخ.
أى يرد الاشكال من جهة نفس نهى الشارع عن العمل بالظن