الحاصل من القياس اعنى اذا فرض اصابة الظن القياسى للواقع لم يصح نهى الشارع عنه لانه موجب لفوات الواقع مثلا اذا قام الظن القياسى على وجوب الشىء أو حرمته وفرض كونه مصيبا للواقع فالنهى عن العمل به يستلزم المحذور من فوات المصلحة أو الوقوع فى المفسدة فثبت اشكال فى نفس نهى الشارع عن العمل بالظن القياسى كما يرد الاشكال فى امره فى هذا المورد أى يصحّ الاشكال فى نفس الامر والنهى عن الشارع فى هذا المورد باستلزامهما اجتماع الضدين أو المثلين أو غير ذلك أى يلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
قوله : غاية الامر تلك المحاذير التى تكون فيما اذا اخطأ الطريق المنصوب الخ.
أى قد ذكر ان النهى عن القياس مستلزم لاجتماع الضدين او المثلين فيما اذا اخطأ الطريق المنصوب وكذا كانت هذه المحاذير فى الطريق المنهى عنه فى صورة الاصابة مثلا اذا قام القياس على وجوب الشىء وكان فى الواقع كذلك يلزم اجتماع الضدين أى الوجوب الواقعى والحرمة الجائية من قبل القياس فانه يجتمع المصلحة الواقعية مع المفسدة المفروضة فى العمل بالقياس لكن لا دخل للاشكال الذى يرد فى صورة الاصابة فى الاشكال السابق على دليل الانسداد بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة وبيانه ان الاشكال فى خروج القياس اشكال فى صحة النهى عنه من ناحية حكم العقل المنافى لهذا النهى واما الاشكال الثانى انما يرد من ناحية صحة النهى فى نفسه.