قوله : واستلزام امكان المنع عنه لاحتمال المنع عن امارة اخرى الخ.
هذا اشارة الى الاشكال الثانى بناء على خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد قد ذكر لا دافع لنهى الشارع الا قبح ذلك عليه.
والجواب عن هذا الاشكال ان الدافع ليس منحصرا فى قبح صدور ممكن بالذات بل ربما يحرز دفعه بطريق آخر توضيح هذا الجواب ان احتمال المنع عن امارة اخرى لا دافع له اذا كان غيره من سائر الامارات كافية ومع كفايتها لا يحكم العقل باعتبار تلك الامارة المحتملة منعها لعدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود المانع وعدم حاجة الى اعتبارها لوفاء غيرها من الامارات بمعظم الفقه بل يحكم العقل حينئذ باعتبار غير تلك الامارة من سائر الامارات الوافية بالفقه.
واما اذا لم تكن تلك الامارة وافية فباب احتمال النهى عنها منسد لاهتمام الشارع بالاحكام وقبح تفويتها.
قوله : وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة فى هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا الخ.
قد ذكر الاشكال الاول بخروج القياس عن عموم نتيجة الانسداد من ان حكم الظن فى حال الانسداد كحكم القطع فى حال الانفتاح قد ذكر انّه ليس حق للشارع للتصرف فى القطع اثباتا ونفيا فكذا حكم الظن فى حال الانسداد.
والجواب عن هذا الاشكال ان الموضوع فى مسئلة القطع نفس