القطع أى ان القطع تمام الموضوع ولكن الظن ليس تمام الموضوع بل هو موضوع مع انسداد باب العلمى وبقيام الدليل على المنع ينتفى جزء الموضوع.
بعبارة اخرى ان قياس الظن بالقطع قياس مع الفارق ضرورة ان حكم العقل فى القطع على نحو التنجز وفى الظن على نحو التعليق أى حكم العقل فى باب الظن معلق على عدم النهى عن الشارع
قوله : ثم لا يكاد ينقضى تعجبى لم خصصوا الاشكال بالنهى عن القياس الخ.
أى لا وجه لتخصيص الاشكال على دليل الانسداد بناء على الحكومة بالنهى عن القياس المفروض افادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفى الامر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق اى كما يكون النهى منافيا لحكم العقل كذلك الامر فان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن لكن فيما اذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن فلو امر بالعمل بما لا يفيده فلم يحكم العقل بقبحه الحاصل ان نصب الطريق والنهى عنه لا فرق بينهما فى ان حكم العقل معلق على عدم تصرف الشارع فلا مجال لتقرير الاشكال بالنسبة الى خصوص النهى عن القياس.
قوله : قد انقدح بذلك انه لا وقع للجواب عن الاشكال الخ.
أى قد اشكل على خروج القياس عن الحجية وقد اجاب الشيخ الاعظم عن هذا الاشكال بجوابين حاصل الجواب الاول ان النواهى الشرعية عن القياس كاشفة عن كونه مخالفا للواقع غالبا فحينئذ لا يلزم قبح فى النهى عنه لان قبحه اما من جهة كونه تفويتا للواقع