والمفروض عدمه واما من جهة ان الظن القياسى بعد حصوله يكون قريبا الى الواقع فى نظر الظان فيقبح النهى عنه بنظره وهو أيضا ممنوع وذلك لان الحكيم تردد امره بين فوات كثير من الواقعيات وقليلها كما فى مورد القياس حسب الفرض فلا بد له من مراعات كثير من الواقعيات وهى لا تكون الا بالمنع والا لزم فوات الكثير فحينئذ لا تكاد يكون الواقعيات الموجودة فى مورد القياس فعلية للمزاحمة المذكور.
والجواب الثانى ان النهى عن القياس موضوعى بمعنى وجود المفسدة فى سلوكه غالبة على مصلحة الواقع على الاصابة وليس قبح فى هذا النهى ابدا لوجوب مراعات الاهم عند المزاحمة هذا جواب الشيخ لدفع قبح النهى عن القياس.
اما صاحب الكفاية فقد اشكل على الجوابين المذكورين بقوله بانه لا وقع للجواب عن الاشكال حاصله ان الاشكال انما يكون بعد فراغ صحة النهى عن القياس فى نفسه فتصحيح النهى باحد الوجوه المذكورة لا يرفع اشكال خروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد بملاحظة حكم العقل بحجية الظن فلا يصح النهى عن القياس بعد حكم العقل بحجية الظن ولا يجدى فى تفصى عن الاشكال ما ذكره الشيخ من صحة المنع عن القياس فى نفسه بلحاظ كونه غالب المخالفة للواقع أو لان العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع أى هذا الجواب لا يجدى فى دفع الاشكال بلحاظ حكم العقل بحجية مطلق الظن.
قوله واما ما قيل فى جوابه من منع عموم عنه فى حال الانسداد الخ.