وهذا جواب آخر عن اشكال خروج القياس من عموم نتيجة مقدمات الانسداد ومراد ما قيل على الوجهين :
الاول انا نمنع عن عموم المنع عن القياس فى حال الانسداد أى لا يصح المنع عن القياس فى حال الانسداد وانما يصح المنع منه فى حال الانفتاح.
الوجه الثانى انا نمنع حصول الظن منه لغلبة مخالفة الواقع فى العمل بالقياس بعبارة اخرى ان خروج القياس عن عموم النتيجة تخصيصى لا التخصيصى لعدم جواز التخصيص فى حكم العقل فثبت ان المنع القياس تخصيصي أى لعدم حصول الظن منه.
قوله ففى غاية الفساد فانه مضافا الى كون كل واحد من المنعين غير سديد.
هذا اشكال على جواب ما قيل أى ذكر بلفظ ما قيل الجواب عن اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة قال صاحب الكفاية واما ما قيل فى جوابه الخ ففى غاية الفساد.
حاصل الاشكال على الجواب فيقال ان هذا الجواب فى غاية الفساد أى قال مصنف فانه مضافا الى كون كل واحد من المنعين غير سديد والمراد منهما منع عن القياس فى حال الانفتاح وخروج القياس تخصصا بعبارة اخرى قد منع حصول الظن من القياس قال صاحب الكفاية كل واحد من المنعين غير سديد اما بطلان المنع الاول فلدعوى الاجماع على عموم المنع أى ثبت الاجماع على منع القياس فى حال الانفتاح والانسداد فظهر بطلان قول المجيب لانه اختص المنع عن القياس فى حال الانفتاح وايضا يعلم عموم