المنع من اطلاق ادلة أى ادلة المنع عن القياس مطلقة بالنسبة الى الحال الانفتاح والانسداد وكذا يعرف عموم المنع من علته مثل ان السنة اذا قيست محق الدين وهذه العلة تشمل المنع عن القياس فى حال الانفتاح والانسداد.
قوله وشهادة الوجدان بحصول الظن منه.
هذا اشارة الى بطلان المنع الثانى والمراد منه ما قاله المجيب من منع حصول الظن من القياس قال المصنف فى رده ان الوجدان شاهد بحصول الظن عن القياس فى بعض الاحيان بل ربما يحصل منه القطع فى بعض الاحيان فظهر بطلان قول المجيب لانه منع من الحصول الظن عن القياس.
قوله لا يكاد يكون فى دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشى منه بمفيد الخ.
توضيحه ان اصل الاشكال نشأ من القطع بخروج الظن ولا يفهم من قول المجيب القطع بخروج الظن القياسى واما فى المنع الثانى فخروج القياس لاجل عدم حصول الظن فلا يكاد يكون قول المجيب فى دفع الاشكال بمفيد بعبارة اخرى فلا يكاد يكون قول ما قيل فى دفع الاشكال بمفيد لكن اذا فرضى احد المنعين أى لم يمنع من القياس فى حال الانسداد أو لا يفيد القياس الظن هذا خارج عن فرض الاشكال أى لو سلمنا المنعين المذكورين لزم الخروج عن مورد البحث هو فرض اشكال خروج القياس مع افادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد ايضا فظهر من البيان المذكور ان قول