ولزوم الحركة على وفق القطع لان حجيته ذاتية الآن يبين ان الامارات الغير العلمية ليست حجيتها ذاتية وأيضا ليست هذه الامارات مقتضية للحجية.
فان قلت ما وجه حجية الامارات الغير العلمية.
قلت ان حجيتها بجعل الجاعل او بطر والطارى اى بالدليل الانسداد واذا كانت حجيتها بجعل الشارع لم تكن هذه الامارات مفيدة للقطع بل لم تكن مفيدة للظن لان الشارع جعلها حجة ولم يقل انها مفيدة للظنّ وان افادت الظن النوعى.
واما اذا كانت هذه الامارات حجة بمقدمات الانسداد فهى مفيدة للظن.
توضيح ما ذكر ان الامارة الغير العلمية لم تكن حجة من دون جعل الجاعل او طرو الطوارى اى لم تكن حجة بدون الجعل فى مقام الثبوت ولا فى مقام السقوط فالحجية ثابتة لها بجعل الشارع أو بمقدمات الانسداد والظاهر ان مقدمات الانسداد من باب الحكومة تدل على حجية الامارة عقلا بعبارة اخرى تدل على حجية الظن المطلق واما اذا كانت مقدمات الانسداد من باب الكشف فالامارة الغير العلمية حجة شرعا الفرق بين الحكومة والكشف والمراد من الحكومة ان العقل يحكم بحجية الظن المطلق بعد ترتيب مقدمات الانسداد.
والمراد من الكشف هو كشف حكم الشارع على حجية الظن أى اذا تمت مقدمات الانسداد يكشف ان الشارع جعل الظن الحاصل من خبر واحد حجة فتصير حجية فى هذه الصورة شرعية قد ذكر فى عبارات الظن المطلق والظن الخاص والظن الشخصى والظن النوعى