واعتبارها مقام هذا القسم الخ.
قد ذكر ان القطع بالنسبة الى الحكم الشرعى طريق محض واما القطع بالنسبة الى الحكم العقلى كالحسن والقبح فهو موضوع وأيضا ذكر ان القطع قد يؤخذ فى موضوع حكم آخر وإما ان يكون تمام الموضوع وإما ان يكون جزء الموضوع وإما ان يكون بنحو الطريقية والكاشفية وإما ان يكون بنحو الصفتية قال صاحب الكفاية اذا قطعت بوجوب الشيء يجب عليك التصدق بكذا فقال شيخنا الاستاد ان لفظ الشيء قابل للتعميم أى سواء اخذ القطع فى موضوع حكم آخر أو اخذ فى موضوع ذى حكم آخر وان القطع فى كل منهما اما تمام الموضوع واما جزء الموضوع وأيضا إما ان يكون بنحو الطريقية وإما ان يكون بنحو الصفتية أى إما ان يكون صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به أى مؤدى القطع مثلا انت قاطع فتجب عليك صلاة الجمعة فالقطع صفة للقاطع ان قلت ان كان الشيء مقطوعا فتجب عليك صلاة الجمعة فالقطع صفة للمقطوع به.
قد ذكر فى عبارة المصنف لفظ القطع بالعبارات المختلفة أى القطع والاعتقاد واليقين فالمراد واحد وان لم تكن هذه الالفاظ من الالفاظ المترادفة ولا يخفى ان ما ذكر خلاصة الدرس السابق الآن يشرع فى توضيح قوله ثم لا ريب فى قيام الطرق والامارات الخ. فيبحث عن الموارد الثلاثة.
الاول : ان الامارات هل تقوم مقام القطع الطريقى المحض قال الشيخ فى الرسائل ثم من خواص القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات الشرعية والاصول العملية مقامه أى ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقى المحض بالدليل الاعتبار أى الدليل