ولا يخفى ان ما ذكر توضيح لقوله فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا فى الاول وتشريكا فى الحكم من دون اندراج فى الموضوع فى الثانى.
قوله تذنيب لا يخفى انه اذا دار الامر بين جزئية أو شرطيته الخ.
لما كان البحث فى انتفاء الجزء أو الشرط لعجز المكلف أى هل يجب الباقى أم لا قد مر هذا البحث مفصلا ويذكر هنا من باب الكلام يجر الكلام البحث فى دوران الامر بين جزئية الشىء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته.
فاعلم ان صور المسألة اربع الاولى دوران الشىء بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام فيحتمل كونها جزءا للصلاة كالنية والتكبيرة والفاتحة والسورة وكذا يحتمل كونها مانعا عن الصلاة.
الثانية دوران الشىء بين جزئيته وقاطعيته أى اذا فرض عدم كون الاستعاذة جزءا فهى من القواطع المبطلة للصلاة والفرق بين المانع والقاطع : ان كون المانع ما وقع فى نفس الاجزاء كالسورة الثانية فانها محتملة للجزئية والمانعية ففى صورة مانعيتها مبطلة للصلاة على مبطلية القرآن بين صورتين واما القاطع فهو ما وقع بين الاجزاء لا فى نفس الاجزاء.
ولا يخفى ان الفرق بين المانع والقاطع اعتبارى : أى ان المانع هو الذى تعتبر مبطليته بما اذا وقع فى نفس الاجزاء واما القاطع فانما تعتبر مبطليته بما اذا وقع بين الاجزاء يعبر عنه بالقاطع