الملاك مطرد فى جميع الموارد الا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفى عن تحت هذه القاعدة أى لا يعد الباقى بميسور عرفا.
الحاصل ان الباقى قد يكون ميسورا شرعا لا عرفا أى لا يعد بميسور عرفا لكن يلحق به شرعا بتخطئته للعرف أى يحكم الشرع بتخطئة العرف : هذا كصلاة الغرقى فانها بنظر العرف ليست الميسور من الصلاة لكن دل الدليل الشرعى على انها الميسور منها وذلك اما بتخطئة الشرع للعرف لعدم اطلاعه على وفاء الفاقد فى حال التعذر فى جميع مصلحة الواجد أو بمعظمها اذ مع اطلاعه على ذلك لعده كالشرع ميسورا.
وقد يكون الامر بعكس ما ذكر أى يحكم الشرع على سقوط ميسور عرفى لتخطئته للعرف لان الشرع يحكم بعدم وجود الملاك فى الباقى.
قوله واذا قام الدليل على احدهما فيدخل أو يدرج.
أى اذا قام الدليل على الاخراج أو الالحاق فيخرج الباقى بدليل الاخراج ويدرج بدليل الادراج فيكون الاخراج تخطئة أو تخصيصا أى يخرج الباقى عن الميسور بتخطئة الشرع للعرف أو يخرج الباقى عنه تخصيصا أى يكون الدليل الشرعى مخصصا لعموم قاعدة الميسور واما ادراج الباقى فى الميسور فانما جعل الفاقد شريكا فى الحكم مع الواجد من دون اندراج فى الموضوع مثلا نزل الطواف فى البيت بمنزلة الصلاة فى الحكم مع عدم التصرف فى الموضوع أى الصلاة.