واما اذا كان المراد من كلمة الكل : الكلى المجموعى فهذا الخبر دال على اتيان الاجزاء الميسورة لكن لا يدل على وجوب اتيان الباقى بل يدل على رجحان اتيان ما بقى من الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا فايضا لم يصح الاستدلال بهذا الخبر على وجوب اتيان الباقى بل يدل على رجحان اتيانه أى لا يعلم من هذا الخبر وجوب اتيان الباقى قد ذكر فى المتن وجه دلالة هذا الخبر على الرجحان.
قوله ثم إنّه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور الخ.
أى هذا الكلام بيان لموارد قاعدة الميسور أى انها تجرى فى تعذر كل من الجزء والشرط ولا تختص بتعذر الجزء أى لا فرق بين تعذر الجزء والشرط لان الميسور يصدق فى كل من فاقد الجزء والشرط عرفا وان كان واجد الشرط مبائنا لفاقده عقلا أى لا يصدق الميسور على فاقد الشرط عقلا لانه يحكم على المبائنة بينهما فلا يكون الفاقد مأمورا به عقلا.
فلما كان المناط فى صدق الميسور على الباقى هو النظر العرفى فيكفى صدق الميسور عرفا فى فاقد الشرط وكذا يصدق على الباقى اذا لم يكن الباقى فاقدا لمعظم الاجزاء واما اذا كان الباقى فاقدا له أو الركن فلم يصدق عليه الميسور وان لم يكن مباينا للواجد عقلا.
قوله نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا الخ.
هذا استدراك على ما ذكر من كون الملاك فى جريان قاعدة الميسور وهو صدق الميسور العرفى على الباقى ولا يخفى ان هذا