عدم جواز طرحهما والرجوع الى الاباحة الا ان الحكم أيضا فيهما اذا كان كذلك هو التخيير عقلا أى لا اشكال فى جواز الحكم فيما اذا كان الوجوب والتحريم توصليين وكذا لا اشكال بالحكم أيضا فيهما بالتخيير اذا كانا تعبديين فالعقل يحكم فيهما بالتخيير على وجه قربى ان يؤتى به بداعى طلبه أو تركه ولا يجوز الاخذ باحدهما معينا لعدم الترجيح فبين المصنف نتيجة البحث.
بقوله : فانقدح انه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين الخ.
هذا بيان لتعميم مورد التخيير فى صورة الدوران بين المحذورين.
وحاصل ما ذكر من التعميم ان التخيير العقلى يجرى فى جميع الاقسام المذكورة فى مسئلة الدوران بين المحذورين أى سواء كان الوجوب والحرمة توصليين أم التعبديين فلا وجه لاختصاص الوجوه الخمسة المتقدمة عند قوله فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء وحرمته بما اذا كانا توصليين أو كان احدهما غير المعين توصليا حتى يكون التخيير العقلى مختصا بهما كما صرح به الشيخ (قدسسره).
فظهر من البيان المذكور عدم اختصاص التخيير العقلى بما اذا كان الوجوب والحرمة توصليين ولكن القول بالاباحة فى المورد المذكور يختص بهما للزوم المخالفة العملية القطعية لو جرت اصالة الاباحة فى التعبديين فاختصت بالتوصليين كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله وان اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى.