انه لو كان هذا الشىء واجبا فى الواقع لم يمتثل امره الا باتيانه بقصد التقرب بخلاف ما لو كان هذا الشىء فى الواقع حراما فانه توصلى : الرابع ان يكون احدهما غير المعين تعبديا أى يعلم اجمالا بكون احد الاحتمالين تعبديا ولكن لا يعلم هذا بعينه.
فهذه الاقسام الاربعة لا يجوز الرجوع الى اصالة الاباحة فى جميعها بل يجوز الرجوع اليها فيما اذا كان الوجوب والحرمة كلاهما توصليين واما اذا كانا تعبديين أو كان أحدهما تعبديا فلم يجز الرجوع الى الإباحة لانه مخالفة عملية قطعية على ما افاده الشيخ قدسسره من انه لو كانا تعبديين لاحتاجا الى قصد الامتثال وكذا لو كان أحدهما تعبديا فلا يجوز طرحهما والرجوع الى الاباحة لكونه مخالفة عملية قطعية أى لا يقصد فى صورة الرجوع الى الاباحة الامر الوجوبى ولا النهى التحريمى فهذا مخالفة قطعية.
وقد سلم صاحب الكفاية قول الشيخ فى عدم الرجوع الى الاباحة فى صورة دوران الامر بين المحذورين فيما اذا كان الوجوب والحرمة تعبديين ولكن ناقش مع الشيخ من وجه بيّنه
بقوله : الا ان الحكم أيضا فيهما اذا كان كذلك هو التخيير عقلا الخ.
هذا اشارة الى انه لا يجوز الرجوع الى الاباحة فى صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة اذا كانا تعبديين.
ولكن لا اشكال فيهما الحكم بالتخيير عقلا فى صورة كون الوجوب والحرمة تعبديين فلا فرق فى هذا الحكم بين كونهما تعبديين أو توصليين كما قال صاحب الكفاية لم يكن اشكال فى