قوله : ثم ان مورد هذه الوجوه وان كان ما اذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين الخ.
هذا اشارة الى الوجوه الخمسة المذكورة فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة أى قد ذكر فيما تقدم فى قوله فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء وحرمته ففيه الاول الحكم بالبراءة عقلا ونقلا الثانى وجوب الاخذ باحدهما تعيينا الثالث وجوب الاخذ باحدهما تخييرا الرابع التخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم الشرعى الخامس التخيير عقلا مع الحكم عليه بالاباحة شرعا.
هذا الكلام اشارة الى التعريض على الشيخ قدسسره حيث قال ان الرجوع الى اصالة الحل فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة فيما كان كل من الوجوب والتحريم فيه توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة اذ لو كانا تعبديين محتاجين الى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين تعبديا فلا يجوز طرحهما والرجوع الى الاباحة لان الرجوع اليها مخالفة عملية قطعية.
واعلم ان الاقسام المتصورة فى مسألة دوران الامر بين الوجوب والحرمة من حيث التوصلية والتعبدية اربعة : الاول ان يكون الوجوب والحرمة تعبديين أى يعلم المكلف انه لو كان الحكم المحتمل فى مورد هو الوجوب أو الحرمة لكان تعبديا : الثانى ان يكونا توصليين أى يعلم انه لو كان الحكم المحتمل الوجوب والحرمة لكان توصليا يعنى عدم الحاجة فى امتثاله الى قصد التقرب : الثالث ان يكون احدهما المعين كالوجوب أى يفرض