واستحقاق العقوبة على مخالفته مشروط بالبيان وبالقدرة.
توضيحه ان التكليف له مراتب اربع أى الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز وهذه المرتبة مشروطة بالبيان وهو ما يصح معه المؤاخذة لا خصوص العلم فضلا عن خصوص العلم التفصيلى أى ليس المراد من البيان خصوص العلم بل يكفى مطلق البيان كالظن وكامكان الاحتياط وكذا مشروطة هذه المرتبة أى مرتبة التنجز بالقدرة وقد يستند عدم التنجز الى انتفاء كلا الامرين كما فى بعض الشبهات البدوية الغير المقدورة وقد يستند الى عدم البيان وقد يستند الى انتفاء القدرة كما فى المقام اذ العلم الاجمالى بيان ومصحح للعقوبة فى اطرافه.
والحاصل ان قبح العقاب فى المقام مسلم لكنّه ليس لاجل عدم البيان بل لعدم قدرة المكلف على الامتثال القطعى فلا مجال لتطبيق قاعدة القبح هنا لتحقق البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح العقاب بلا بيان بسبب العلم باصل الالزام ولو مع الجهل بشخصه فان العلم فى المقام بجنس التكليف كاف فى البيانية ولذا يجب الاحتياط اذا تمكن منه كما فى تعدد المتعلق.
فعلم بالبيان المذكور انه لا مجال عند دوران الامر بين المحذورين لجريان قاعدة قبح عقاب بلا بيان لوجود البيان الاجمالى وهو العلم باصل الالزام وهو كاف فى المنع عن جريانها فالمانع عن استحقاق العقاب انما هو عدم قدرة على الامتثال والموافقة القطعية أى لم يكن المكلف قادرا على الامتثال القطعى قد ثبت جريان اصالة الاباحة فيما اذا دار الامر بين وجوب شىء وحرمته والدليل على هذا عدم قدرة المكلف على الامتثال القطعى.