باب تعارض الطرق هى التساقط فالتخيير بين الخبرين تعبد شرعى على خلاف القاعدة واما مقام البحث أى دوران الامر بين المحذورين فالمطلوب هو الاخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل أى الاخذ بصدور ما وقع حاصل اجمالا.
ولا يخفى ان الاخذ بخصوص احد الحكمين فى المقام لم يكن موصلا فى بعض الموارد فلا يصح التخيير فى مورد دوران الامر بين المحذورين ولا يقاس بتعارض الخبرين الدال احدهما على الحرمة والآخر على الوجوب قد ذكر وجه عدم القياس مفصلا.
قوله : نعم لو كان التخيير بين خبرين لاجل ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة الخ.
هذا استدراك على قوله وقياسه باطل أى غرض من هذا الكلام تصحيح قياس دوران الامر بين المحذورين بالخبرين المتعارضين بعدم الفارق بين المقام وبين هذين الخبرين المتعارضين وجه التصحيح ان مناط وجوب الاخذ باحد الخبرين المتعارضين انما هو ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة دون غيره من السببية والطريقية والظاهر ان هذا المناط موجود فى مورد دوران الامر بين المحذورين أى احتمال الوجوب والحرمة موجود فى كلا الموردين فلا بد من التخيير فى دوران الامر بين المحذورين كمورد الخبرين المتعارضين وكان القياس فى محله بناء على كون التخيير بين الخبرين بالمناط المذكور.
قوله : ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان الخ.
هذا اشارة الى دليل الجزء الثانى ووجهه ان تنجز التكليف