فى احتمال وجوب والحرمة صفة الكشف والطريقية حتى يصح قياسهما بالخبرين المتعارضين.
فثبت من البيان المذكور ان تزاحم الوجوب والحرمة ليس كتزاحم الخبرين بناء على حجيتهما من باب السببية.
واما على الثانى وهو حجية الاخبار على الطريقية فالقياس مع الفارق أيضا أى اذا كانت حجية الاخبار من باب الطريقية فقياس دوران الامر بين المحذورين كالوجوب والحرمة بتعارض الحجتين والخبرين المتعارضين قياس مع الفارق أيضا لان الخبرين لما كان كل منهما واجدا لشرائط الحجيّة ومناط الطريقية من الكشف عن الواقع واحتمال الاصابة فى خصوص كل واحد من المتعارضين ولم يمكن الجمع بينهما فى الحجية الفعلية فقد جعل الشارع احدهما حجة تخييرا مع التكافؤ.
وهذا بخلاف المقام اذ ليس فى شيء من الاحتمالين اقتضاء الحجية أى لم يكن فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة اقتضاء الحجية بل كان دوران الحكم الواقعى بين الوجوب والحرمة فلا مانع من طرح كلا الاحتمالين واجراء الاباحة الظاهرية واما فى باب تعارض الخبرين فالمقتضى بحجيتهما موجود من الكشف عن الواقع وهو موجب للتخيير فى باب الخبرين المتعارضين فظهر من البيان المذكور عدم صحة المقايسة فى البابين أى باب دوران الامر بين المحذورين وباب تعارض الحجتين.
قال صاحب الكفاية اذا كانت حجية الخبرين المتزاحمين من باب الطريقية فالتخيير على خلاف القاعدة لان القاعدة الاولية فى