قوله فيقع الكلام فى مقامين المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين الخ.
والمراد منهما ان لا يكون بينهما الارتباط سواء كان تباينهما ذاتيا كتردد الصلاة بين الظهر والجمعة ام كان عرضيا كتردد الصلاة بين القصر والتمام فتجرى اصالة الاشتغال فى مثل ما ذكر لتنجز التكليف بالعلم الاجمالى بعد فعليته أى اذا وجدت العلة التامة صار التكليف منجزا.
واعلم ان الاحكام الشرعية الفعلية على قسمين الاول ان يكون الغرض والملاك الداعى الى الحكم مهما أى لا يرضى المولى بتركه بل تتعلق ارادته باستيفائه مطلقا يعنى سواء كان ثبوته بالعلم الاجمالى ام التفصيلى ولا يخفى انه يجب على المولى فى هذه الصورة ايصال التكليف الى العبد اما بنصب الطريق الموصل واما بايجاب الاحتياط للتنجز التكليف بالعلم الاجمالى حيث تنجز التكليف استحق المكلف العقوبة على المخالفة كما قال صاحب الكفاية فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته فظهر وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالى فى مورد كون المكلف به مجملا ومرددا بين المتباينين.
قوله وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع الخ.
أى كان فى مقابل اصالة الاشتغال ما دل بعمومه على رفع التكليف كحديث الرفع والحجب والسعة والحل أى رفع ما لا