قبح الاقدام على المفسدة المحتملة كقبح الاقدام على المفسدة المعلومة فيترتب القياس على هذا النحو احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة واحتمال المفسدة كالعلم بها يجب دفعه فاحتمال الحرمة يجب دفعه فتكون هذه الكبرى بيانا للمشكوك ورافعا لموضوع قبح عقاب بلا بيان.
بعبارة اخرى ان العقل يستقل بقبح اقدام على المفسدة المحتملة فيكون حكم العقل بيانا للتكليف المجهول ولم يبق الموضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا تجرى البراءة فى هذا التكليف المجهول كما استدل بحكم العقل الشيخ الطائفة قدسسره بان الاشياء على الحظر أو الوقف أى اشياء قبل الشرع على الحظر أو الوقف ولا يجوز الاقدام عليها.
قلت استقلاله بذلك ممنوع والسند شهادة الوجدان الخ.
هذا جواب الاشكال توضيح ما ذكر فى الجواب انا لا نسلم القياس المذكور لعدم تمامية الكبرى أى لا نسلم كون احتمال المفسدة كالعلم بها يجب دفعه لوجود الفرق عند العقلاء بين محتمل المفسدة ومعلومها لان العقلاء لا يحترزون عن محتمل المفسدة بعبارة اخرى ان ما ذكر من الحكم العقلى ممنوع لشهادة الوجدان وجريان عادة العقلاء على عدم التحرز عن محتمل المفسدة وانما يكون لزوم التحرز عن معلومها.
هذا مضافا الى اذن الشارع فى الاقدام على المفسدة المحتملة فى الشبهات الموضوعية كقوله عليهالسلام كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فلو كان