قوله : ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكمية أو الموضوعية إلخ.
قال الشيخ يجب الالتزام على ما هو فى الواقع ولا يصح الالتزام على العنوان الخاص قال لا مانع من جريان الاصل فى مورد دوران الامر بين المحذورين فالاصل فى الشبهة الموضوعية يرفع الموضوع وفى الشبهة الحكمية يرفع الوجوب أو الحرمة الحاصل ان اجراء الاصل فى دوران الامر بين المحذورين ممكن مثلا يقال ان الاصل عدم الالتزام بالوجوب وعدم الالتزام بالحرمة قال الشيخ فى الرسائل لا مانع من اجراء الاصل فى الشبهة الموضوعية وكذا فى الشبهة الحكمية كما يقال الاصل عدم النذر بوطى المرأة أو اصل عدم النذر بترك وطيها فلا مانع من اصالة عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة فيصح اجراء الاصل فى هذا المورد ولا يمنع المخالفة الالتزامية من جريان الاصل.
وأيضا لا ينفع جريان الاصل فى دفع محذور عدم الالتزام وكذا لا ينفع فى دفع محذور الالتزام بخلاف الواقع أى قد ذكر سابقا انه ان لم يلتزم النوع الخاص من التكليف لزم عدم الالتزام بالتكليف وان التزم النوع الخاص من التكليف لزم خلاف الواقع أى يحتمل التزام خلاف الواقع لان المكلف جاهل للواقع لكن جريان الاصل لا ينفع فى دفع هذين المحذورين الاعلى وجه دائر لان جريان الاصول موقوف على عدم المحذور فى عدم الالتزام بالتكليف وأيضا توقف عدم المحذورية على جريان الاصول بحسب الفرض هذا اشكال الاول على جريان الاصول.