قوله : ان ابيت الا عن لزوم الالتزام بخصوص عنوانه لما كانت موافقة القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة.
أى ان قلت انه يشترط فى الموافقة الالتزامية معرفة خصوص نوع التكليف لا جنسه أى يعرف المكلف انه واجب أو حرام ولا يكفى جنس التكليف بان يقول ما هو عند الله قلت انه لا يصح على هذا الاشتراط الموافقة الالتزامية القطعية بعبارة شيخنا الاستاد يسقط التكليف ان اشترط تعيين نوع التكليف لان القدرة شرط فى التكليف ولم يكن المكلف قادرا لمعرفة نوع الخاص من التكليف قال صاحب الكفاية انما وجب عليه التزام بواحد قطعا أى اذا كان دوران الامر بين المحذورين لم يكن الالتزام باحد الطرفين واجبا لاجماله ويحتمل ان يلتزم بضد التكليف مثلا التزم المكلف على الوجوب ويمكن ان يكون فى الواقع الحرمة أو التزم بالحرمة ويمكن ان ليكون فى الواقع الوجوب لان كل الوجوب والحرمة كان من اطراف العلم الاجمالى ولا يخفى ان المحذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس باقل من محذور عدم التزام به لان الالتزام بضد التكليف موجب لعدم التزام بالتكليف ومع الالتزام بضده.
واما اذا لم يلزم المكلف بالتكليف فهو موجب لانتفاء الالتزام بالتكليف فقط.
ان قلت ان الالتزام بشخص التكليف ممكن تخييرا قلت ان قلنا بالتزام شخص التكليف فهو الالتزام نفسه عينا لا تخييرا أى ليس المراد التزام بشخص التكليف وضده تخييرا لأن هذا التخيير ثابت من دون الالتزام فالتخيير فى مقام العمل ثابت لان الانسان فى الخارج اما فاعل واما تارك.