القطعية الغير الضرورية لكثر الاشتباه والغلط فيها فلا بد ان يحصل القطع من الكتاب والسنة.
وقال فى الامر الثالث قد اشتهر فى السنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار فيه والمراد من القطاع بالفارسية أى خوش باور ونقل هذا من تصريح كاشف لغطاء (قدسسره) أى صرح كاشف الغطاء بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه وكذا من خرج قطعه أو ظنه فيلغو اعتبارهما فى حقه قد جمع صاحب الكفاية بين الامر الثانى والثالث فقال ان القطع حجة مطلقا أى سواء حصل من المقدمات العقلية أو الشرعية سواء كان الشخص قطاع أو غيره بعبارة اخرى سواء كان حصوله بنحو متعارف أو غير متعارف والظاهر ان هذا الحكم للقطع الطريقى واما القطع ـ الموضوعى فهو تابع لدليله قد يد الدليل فيه بحصوله حسا مثلا القطع فى اداء الشهادة موضوعى فلا بد من حصوله حسا وأيضا شرط حصوله بنحو المتعارف.
قال الشيخ فى الرسائل ان علم المجتهد موضوع حكم للمقلدين فيعلم من الدليل كون هذا العلم من الكتاب والسنة لا العلم الذى حصل من الرمل والجفر وان كان علم المجتهد بالنسبة بنفسه طريقا فلا فرق بين حصوله من الكتاب والسنة أو الرمل والجفر فظهر ان القطع الموضوعى تابع لدليله واما القطع الطريقى فهو حجة من أى سبب كان.
قال صاحب الكفاية لا فرق بين القطاع وغيره وان نسب الى بعض الاخباريين انه لا اعتبار بالقطع الذى كان من المقدمات العقلية وكذا نسب الى السيد الصدر لكن اذا رجعنا الى كلمات