المؤكد الى الفعل أو الترك فيه تعالى بل فى هذا المقام الشامخ هو العلم بالصلاح أو الفساد نعم يكونان منشئين لهما بالمعنى المذكور فى الممكن أى نعم تكون المصلحة والمفسدة منشئتين للارادة والكراهة بالمعنى المذكور فى الممكن مثل النبى صلىاللهعليهوآله والوصى عليهالسلام والموالى العرفية ويمكن انقداح وظهور الارادة والكراهة فى نفس النبى (ص) والامام (ع) مثلا الصلاة الظهر اذا صارت فعلية وجدت الارادة والكراهة فى المبادى العالية وان لم يكن فى المبدا الاعلى وذات الواجب الوجود الا العلم بالمصلحة والمفسدة كما ذكرنا فلا يلزم اجتماع الارادة والكراهة اذا كان الحكم الوجوب وأدت الامارة الى الحرمة ولا يخفى ان الحكم الفعلى حتمى وغير حتمى وليست الارادة والكراهة فى الفعلى غير الحتمى واعلم ان المصنف قال انما كانت المصلحة أو المفسدة فى نفس انشاء الامر به طريقيا والآخر واقعى حقيقى الخ.
ولا يخفى ان مراد المصنف من الامر هو الحكم والا فالامر ليس قابلا للجعل بعبارة شيخنا الاستاد ان الامر ليس قابلا للجعل بل ما ينشأ به هو قابل للانشاء وكان مقصود المصنف انشاء الامر باعتبار متعلقه.
قوله : نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الخ.
كان الكلام فى المحاذير التى وردت فى الامارات المجعولة قد اجيب انها لا تلزم اجتماع المثلين أو الضدين أو يلزم ما ذكر لكن