ليس باطلا قد ذكرت المحاذير وجوابها ويبحث هنا ان الامارة لم تكن فى بعض الموارد فتصل النوبة الى الاصول العملية كاصالة الاباحة واصالة الحل فلا يدفع المحذور فى مورد جريان اصالة الاباحة واصالة الحل فلا يدفع المحذور فى مورد بعض الاصول العملية المذكورة لان الاذن فى الاقدام ينافى الحكم الواقعى اذا كان الشىء فى الواقع حراما والظاهر ان الاذن والترخيص ينافى مع الحرام فلا فرق كون المصلحة فى نفس الاذن أو لاجل عدم مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة فى المأذون فيه الحاصل ان الاذن والترخيص لا يجتمع مع المفسدة الواقعية وان قلنا بجواز الجمع بين الحكم الطريقى والواقعى وقلنا بثبوت الفرق بينهما لكن الاصول العملية كاصالة الاباحة لم تكن طريقا الى الحكم الواقعى توضيح الاشكال ان الاصول العملية كاصالة الاباحة تدل على الاذن فى الفعل ويمكن ان يكون حراما فى الواقع فينافى الاذن والترخيص مع الحكم الواقعى فى هذا المورد.
قوله فلا محيص فى مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة والكراهة فى بعض المبادى العالية أيضا الخ.
قد اشكل فى جعل حجية الامارات بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين واجيب عنه بالفرق بين الحكم الواقعى والطريقى واما فى صورة الاصول كاصالة الاباحة فلم يكن الحكم الطريقى فى هذا المورد واما الاستصحاب فهو من الاصول المحرزة والظاهر ان الاصول المحرزة كالامارات فى جعل الحكم فى مقابلها.
توضيح الجواب عن الاشكال فى بعض الاصول كاصالة الاباحة فلا محيص فى مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة والكراهة