فى بعض المبادى العالية أى نلتزم فى صورة اصالة الاباحة بعدم الارادة فى المبادى العالية اذا لم تكن الارادة فى الحكم الواقعى فلم يكن فعليا.
فان قلت اذا لم يكن الحكم الواقعى فعليا لزم عدم الاتيان اذا قامت الامارة على وجوبه لان الحكم الواقعى فى صورة عدم الارادة انشائى والظاهر انه لا يلزم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية.
قلت ان عدم انقداح الارادة لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى لان الحكم الفعلى على قسمين حتمى وغير حتمى والمراد من الحكم الفعلى الحتمى ما تعلق به الارادة أو الكراهة والمراد من الحكم الفعلى غير الحتمى ما لم يتعلق به الارادة أو الكراهة اذا كان مورد اصالة الاباحة كان الحكم الواقعى فعليا غير حتمى وكذا حديث الرفع أى رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما لا يعلمون فيكون الحكم فى هذا المورد فعليا غير حتمى بعبارة شيخنا الاستاد : حديث رفع در هر دو تا كار مى كند أى دانسته مى شود كه حكم واقعى است اما تنجز از او برداشته مى شود.
فائدة اذا قطع فى الحكم الواقعى فلم يحصل فى هذا المورد الحكم الظاهرى لان الحكم الظاهرى وجد فى مورد عدم القطع فى الحكم الواقعى لكن قامت الامارة فى كون هذا الحكم واقعيا وان احتمل الخلاف بعبارة اخرى ان الامارة دلت ان الحكم الواقعى هو مؤداها ولا تدل على الحكم الواقعى الآخر بل هذا الحكم الواحد اما يكون ظاهرا واما يكون واقعا ويمكن تصور حكم ظاهرى بوجه